29
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.
التشريعات السورية
29
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.