التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

29

1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.