التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

28

1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند / أولا / من الفقرة / 1 / المادة /27 / بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة. 2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة. 3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة / 1 / البند ثانيا / أ / و / ب / و / ج / و / د/ من المادة / 27 / مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه رئيس مجلس الوزراء.