17
1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
التشريعات السورية
17
1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.