التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

17

1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.