التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

16

1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة - ألفا ليرة /. 2- تحمل الأوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي .