التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

122

1- في حال تصفية أحد المصارف وفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر رئيس مجلس الوزراء إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون. 2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائياً فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها. 3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. 4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ. 5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف. 6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.