التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

121

تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.