121
تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
التشريعات السورية
121
تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.