112
1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها. 2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وان يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.

