التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

111

1-على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف. 2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية: أ- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون. ب- في حال إفلاس أحد المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماح له بتأجيل الدفع. ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر. د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة / ه / من البند / 2 / المادة / 99 / من هذا القانون. 3- ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.