التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

108

ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.