107
توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين / 105 و106 / من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.
التشريعات السورية
107
توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين / 105 و106 / من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.