53

أ- تعد المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة في بداية كل سنة مالية كشف للمقبوضات والمدفوعات النقدية والفائض النقدي موزعة على فترات شهرية ( أو ربع سنوية ). ب- يتم سداد حصة المالك ( صندوق الدين العام ) من فائض الموازنة في التاريخ المحدد لانتهاء كل فترة من الفترات حسب الفائض النقدي المحدد بالكشف المشار إليه . ج- تحدد عند انتهاء السنة المالية حصة المالك (صندوق الدين العام ) الفعلية من فائض الموازنة وذلك في ضوء النتائج التي تظهرها الميزانية الختامية والقوائم المالية للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة بكتاب يصدر عن مديرية شؤون المؤسسات في وزارة المالية ويعدل أو يثبت في ضوء قرار القبول الذي يصدر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية . ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 يرسم ما يلي :