44
إذا لحقت بأموال المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أية أضرار أو خسارة مالية أو مادية يلاحق مسببها إدارية أو قضائية بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
التشريعات السورية
44
إذا لحقت بأموال المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أية أضرار أو خسارة مالية أو مادية يلاحق مسببها إدارية أو قضائية بموجب القوانين والأنظمة النافذة .