43

في حال تبديل المدير المالي أو المسؤول المالي يجري إعداد محضر استلام وتسليم بين الخلف والسلف يتناول على الأخص ما في عهدته من أموال وقيم وذلك بتاريخ الاستلام والتسليم وفقا للوثائق المثبتة لها ويصدق هذا المحضر من قبل المدير العام .