33
تقسم السلف إلى : أولا : السلف الدائمة التي تمنح للعاملين الذين يعتمدهم آمر التصفية والصرف لتأدية النفقات النثرية ونفقات الأعمال الضرورية المستعجلة . ثانيا : السلف المؤقتة أو التي تمنح لغايات معينة : 1. السلف على حساب تعويض الانتقال وأجور النقل وتثبت على أمر المهمة أو إذن السفر . 2. السلف التي تجيز القوانين والأنظمة منحها . 3. السلف الخاصة بتنفيذ العقود المبرمة وتوثق هذه السلف وفق نصوص العقود بتأمينات أو كفالات نظامية .

