32
أ- يقوم المدقق المختص بمديرية الشؤون المالية بتدقيق أوامر الصرف من الناحية القانونية والمالية ويؤشر عليها بما يفيد صحة انسجامها مع أحكام القوانين والأنظمة ويوقع أمر التصفية والصرف من قبل المدير المالي أو المسؤول المالي . ب- لا يدخل في صلاحية المدقق المختص الأمور التنسيبية وبصورة خاصة البحث في ضرورة النفقة أو عدمها ولا يجوز رفض التأشير إلا إذا كانت لا تتوفر فيها شروط عقدها المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 22 من هذا النظام. ج- في حال الخلاف بين أمر التصفية والصرف والمدقق حول مدى توفر شروط عقد النفقة أو عدمه يعرض الموضوع على الوزير المختص للبت فيه على مسؤوليته على أن يقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء تقريرا معللا بقبول النفقة. القسم الثالث : السلف

