26

إذا كان الصك المتضمن عقد النفقة خاضعة للتأشير أو الموافقة عليه من سلطات مختصة فلا تكون إجراءات تنفيذه قانونية إلا بعد اقترانه بتأشير أو موافقة هذه السلطات ضمن القواعد والحدود المنظمة لاختصاصها .