25

تعتبر النفقات التالية معقودة حكمة : أ- النفقات الناشئة عن الصكوك الصادرة وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية بمجرد صدور هذه الصكوك عن السلطات المختصة كالرواتب والأجور ومتمماتها . ب- النفقات العائدة للمواد والخدمات المقدمة من الجهات العامة الرسمية وما في حكمها والمتعلقة بالمواد والخدمات ذات الأسعار المحددة كنفقات الماء والكهرباء والاتصالات والبريد والمحروقات وماشابهها . ج- الضرائب والرسوم بمجرد استحقاقها والمطالبة بها .