18
لا يجوز للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة استخدام الأموال المخصصة لغرض معين إلا في الوجه المحدد له .
التشريعات السورية
18
لا يجوز للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة استخدام الأموال المخصصة لغرض معين إلا في الوجه المحدد له .