17
يتم تحريك حسابات المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة المفتوحة لدى المصارف المعتمدة والسحب منها سواء عن طريق الشيكات المسطرة أو التحويلات المصرفية أو عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الداخلية أو الخارجية بتوقيعي آمر التصفية والصرف والمدير المالي مجتمعين أو من ينوب عنهما بشكل نظامي.

