التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

9

يتم تبويب ايرادات الموازنة تبويبا نوعيا ويجوزعند الاقتضاء تبويبها وظيفيا واداريا واقليميا واقتصادياً وأي تبويب آخر بقرار من وزير المالية .