10
يحدد وزير المالية بقرار منه : أ- النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين /8-9/ السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب . ب- البنود التي يجب توزيعها الى فقرات .
التشريعات السورية
10
يحدد وزير المالية بقرار منه : أ- النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين /8-9/ السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب . ب- البنود التي يجب توزيعها الى فقرات .