التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يحدد وزير المالية بقرار منه : أ- النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين /8-9/ السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب . ب- البنود التي يجب توزيعها الى فقرات .