المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يستمر العمل بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 المتضمن إحداث هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 25/1/2003 والمرسوم رقم 180 تاريخ 20/5/2003 المتضمن إحداث فرع للمركز في محافظة حلب ولا يطبق القانون رقم 17 تاريخ 14/10/2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وفروعه بالمحافظات.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 2/9/1432 هجري الموافق 8/2/2011 ميلادي.

