التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 المتضمن استمرار العمل بقانون مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
106
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يستمر العمل بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 المتضمن إحداث هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 25/1/2003 والمرسوم رقم 180 تاريخ 20/5/2003 المتضمن إحداث فرع للمركز في محافظة حلب ولا يطبق القانون رقم 17 تاريخ 14/10/2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وفروعه بالمحافظات.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 2/9/1432 هجري الموافق 8/2/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.