التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
59
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

يحق لوزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعاقد مع خبراء واختصاصيين وبما لا يتجاوز 5% من عدد وظائف الملاك العددي لكل من المصرف والمؤسسة بأجور شهرية تتجاوز سقوف الرواتب الحالية لأمثالهم من العاملين في الدولة لمدد محددة، وذلك وفق ضوابط وأسس تصدر بقرار من الوزير على أن يتم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ونفقاتهم من حصيلة الأرباح المقتطعة بموجب البند 1 من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.