5
أ. يجوز لوزير المالية وبقرار منه تأجيل تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسة أو أكثر من المشمولة بأحكامه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه بناء على اقتراح مجلس إدارتها. ب. يبقى نظام الحوافز الإنتاجية للمؤسسة المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة والصادر بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 ساري المفعول خلال هذه الفترة.

