4
أ. تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي: " 1. يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن 50% خمسين بالمائة من رأس مال المصرح به. 2. تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام. 3. يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة. ب. تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم 35 لعام 2005.

