3

تعدل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي: " ج- في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% تسعاً وأربعين بالمائة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60% ستين بالمائة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.