2
أ- يعد العاملون الدائمون لدى الواحات المبينة في البندين 4 و5 من المادة 1 السابقة والعمال العاملون على الآبار العائدة لفروع الهيئة في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكماً بفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة. ب- يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى الواحات المبينة في البندين 4 و5 من المادة 1 السابقة عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

