1
تعدل الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 15/5/2012 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5/7/2011 بحيث تصبح وفق الآتي: أ- تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات: 1- الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات. 2- مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات. 3- مكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات. 4- واحة البطمة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في ريف دمشق. 5- الواحات الحراجية (وادي الأحمر - الحفنة - خنيفيس - الأبتر - أرك - المنصف - سبخة الموح /الواحد/) التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حمص.

