التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

55

المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.