التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

54

المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.