5
يتولى معاون الوزير وفق الاختصاصات والمهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية : الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات ، وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها. اقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدّة من الجهات التابعة لها. التنسيق بين الإدارات المركزية الواقعة تحت إشرافه والمديريات الفرعية في المحافظات ، وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة . ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية. التوقيع على معاملات الوزارة المعنية وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير . التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير . التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير . كل ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى .

