التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
14
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة ، وتحدد المهام التقنية لهم حسب طبيعة عمل الوزارة المعنية.