66
عندما تحل النقابة يحدد الوزير بقرار منه كيفية حفظ أوال النقابة المنقولة وغير المنقولة إلى أن يتم تشكيل نقابة جديدة تؤول إليه هذه الأموال وذلك خلال سنتين من تاريخ حل النقابة فإذا لم تشكل نقابة جديدة خلال المدة المذكورة يصدر الوزير عندئذ القرار اللازم بتوزيع هذه الأموال في المجالات التي تخدم المهنة . الباب الحادي عشر – أحكام عامة وانتقالية

