التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

66

عندما تحل النقابة يحدد الوزير بقرار منه كيفية حفظ أوال النقابة المنقولة وغير المنقولة إلى أن يتم تشكيل نقابة جديدة تؤول إليه هذه الأموال وذلك خلال سنتين من تاريخ حل النقابة فإذا لم تشكل نقابة جديدة خلال المدة المذكورة يصدر الوزير عندئذ القرار اللازم بتوزيع هذه الأموال في المجالات التي تخدم المهنة . الباب الحادي عشر – أحكام عامة وانتقالية