65
يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء كما يجوز حلها بقرار من المحكمة الابتدائية بناء على طلب الوزير وذلك في حالة ارتكاب النقابة مخالفة جسمية رفضت تلافيها أو إذا تبين للوزير أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها ويكون لكل من الوزير ومجلس النقابة في هذه الحالة حق الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف خلال مدة 15 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما .

