27
لا يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب دعيت الهيئة العامة للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه المرة صحيحا مهما بلغ عدد الحضور . وتصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أوات الحاضرين إلا ما ورد عليه نص خاص.

