التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

27

لا يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب دعيت الهيئة العامة للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه المرة صحيحا مهما بلغ عدد الحضور . وتصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أوات الحاضرين إلا ما ورد عليه نص خاص.