التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

26

1- تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها العادي في دمشق في شهر كانون الثاني من كل سنة ولها ان تعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل . 2- يرأس الهيئة العامة النقيب أو نائبه عند غيابه فإذا غاب الاثنان معا تكون الرئاسة لأمين السر . 3- إذا لم يستجب المجلس لدعوة الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب ثلث الأعضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه يرفع الطلب إلى الوزارة التي تتولى بدورها دعوة الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الطلب إليها . 4- تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول ألعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها وتوجه هذه الدعوة من قبل النقيب أو نائبه وتبلغ صورة عنها إلى الوزارة التي لها أن توفد مندوبا عنها لحضور الاجتماع .