13
يشترط في طالب الانتساب للنقابة : أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من المواطنين العرب المقيمين في القطر العربي السوري لمدة سنة على الأقل . ب- أن لا يكون محكوما ما عليه بجنحة شائنة أو جناية . جـ- أن يكون خريجا من احد المعاهد الفنية أو ممارسا المهنة ممارسة فعلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للجميع وخمس سنوات للموسيقيين منهم سواء كانت متقطعة أو متصلة بموجب وثيقة مقبولة لدى المجلس ، على أن يجتاز الممارس اختبارا أمام لجنة القبول المختصة للتأكد من كفاءته بناء على طلب المجلس إذا رأى ضرورة لهذا الإجراء ، ويحدد في النظام الداخلي طريقة تسمية لجان القبول وعدد أعضائها ومهامها . د- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

