التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

12

يشترط فيمن يحترف إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن يكون من الأعضاء المسجلين في النقابة أو من المترنين .