12
يشترط فيمن يحترف إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن يكون من الأعضاء المسجلين في النقابة أو من المترنين .
التشريعات السورية
12
يشترط فيمن يحترف إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن يكون من الأعضاء المسجلين في النقابة أو من المترنين .