التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
12
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .