التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.