التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

إن رجال الإكليروس غير المتزوجين ( الرهبان والراهبات) يمكنهم قبول الوصايا إنما لا يحق لهم أن يوصوا.