التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

إن الكهنة الأرمن البروتستانت المتزوجين يخضعون بما يختص بالوصية إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالعلمانيين ( المدنيين).