التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

25

إذا مات اثنان أو أكثر يرث أحدهم الآخر وثم يعلم أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا وينتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء.