25
إذا مات اثنان أو أكثر يرث أحدهم الآخر وثم يعلم أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا وينتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء.
التشريعات السورية
25
إذا مات اثنان أو أكثر يرث أحدهم الآخر وثم يعلم أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا وينتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء.