التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

لاستحقاق الإرث يجب تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم قضائي يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.