التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية، الوصية لأعمال البر والخير بدون تعيين جهة تصرف بمعرفة رئاسة المجلس الروحاني للطائفة.