5
تصح الوصية وتنفذ للوارث ولغيره بمقدار نصف التركة ومهما تعدد الموصى لهم، ,وإذا تجاوزت الوصية نصف التركة فلا تعد باطلة بل يخضع لما يزيد على النصف لإجازة الورثة بوصفها تبرعاً، وإذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلا بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.

