التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ‌-   ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه والمراسم المتصلة بالقدر المعروف. ب‌- ديون الميت. ت‌- الوصية الصحيحة إن وجدت. ث‌- يوزع الباقي على الورثة بحسب النسب والترتيب المنصوص في هذا القانون. ج‌-  إذا لم يوجد أحد هؤلاء المعينين بالترتيب المحدد تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.