التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

26

موانع الإرث: ‌أ-   قتل الوارث للمورث أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه إذا كان القتل بقصد الاستفادة من الميراث بغير عذر أو حق سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً إذا كان القتل قصداً أو عمداً وكذلك تسببه قصداً في قتل المؤرث ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وكان القاتل عاقلاً وبالغاً سن المساءلة الجزائية. ‌ب- اختلاف الدين: لا توارث مع اختلاف الدين. ‌ج-  تؤول حصة الوارث المحروم إلى باقي الورثة المستحقين معه، فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا سيحلون محله لو كان قد توفي قبل المورث. إن الأموال التي تؤول على هذا الشكل إلى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية سواء بحكم الولاية أو بالوصاية عليهم أو غيرها، كما لا يحق له إرثها بعد وفاتهم. الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المورث وما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.