المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 89 لعام 1964 المتضمن إعفاء أجهزة ومعدات بعثات التنقيب الأثري من الرسوم الجمركية وتعديلاته الفئة : القوانين المالية المحتوى: إعفاء أجهزة ومعدات بعثات التنقيب الأثري من الرسوم الجمركية معدل بالقانون 18 لعام 1988 مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى : 1- الاجهزة والمعدات المستوردة من قبل بعثات التنقيب الأثري الاجنبية المرخصة بالعمل بصورة نظامية في اراضي الجمهورية العربية السورية والمعدة لاستعمالها في اغراض التنقيب الأثري. 2- السيارات التي تقوم البعثات المذكورة باستيرادها في وضع الادخال المؤقت لاستعمالها في اغراض التنقيب الاثري. ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة من هذه المادة ان تقوم تلك البعثات بإعادة تصدير الاجهزة والمعدات والسيارات المنوه بها عند انتهاء مهمتها وذلك مالم يجر التنازل عنها لإحدى الجهات العامة.
2 · المادة 2
#يشمل الإعفاء والاستيراد الموقت المشار إليهما في المادة الأولى الأجهزة والمعدات التي تم إدخالها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#توضع القواعد والأصول المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بعد استطلاع رأي وزير الثقافة والإرشاد القومي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 25/6/1384 الموافق في 31/10/1964 م.

