التشريعات السورية

49 · مادة 49

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

49

تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.